وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 322 من 562

صفحة
[صفحة 324]

(1) 12 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا بِالْأَمَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُهَا مِلْكاً لِلْفَاعِلِ

25730- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (3) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ- فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا- قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (5) وَ فِي الْحُدُودِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).


(8) 13 بَابُ تَحْرِيمِ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَحْتَ لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ

25731- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (10).


____________


(1)- الباب 12 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 7- 194- 1، علل الشرائع 580- 13.

و أورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، و بسند آخر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بيع الحيوان.


(3)-" عن ابيه" ليس في المصدر.

(4)- تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان و في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب أحكام الشركة.

(5)- ياتي في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(6)- ياتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا.

(7)- ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(8)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(9)- الكافي 7- 181- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب حد الزنا.

(10)- في المصدر زيادة فالرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.

التالي ص 322/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...