وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 329 من 625

صفحة
[صفحة 296]

(1) 17 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ لِلْمَوْلَى

25664- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ وَ لَا تَزْوِيجٌ- وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.


25665- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا- قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).


(6) 18 بَابُ حُكْمِ دَعْوَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ فِي عِدَّةٍ

25666- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ- إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا


____________


(1)- الباب 17 فيه حديثان.

(2)- الكافي 5- 477- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب نكاح العبيد.

(3)- الكافي 5- 479- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب نكاح العبيد.

(4)- ياتي في الأبواب 22- 29 من أبواب نكاح العبيد.

(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 1 و في الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(6)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 561- 20.

التالي ص 329/625 — الأصلية 296 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...