وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 376 من 562

صفحة
[صفحة 379]

عَشْرَةَ أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ وَ أَنْ يَكُونَ سَنَةً ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ كَمَا يَأْتِي فِي مِثْلِهِ (1) وَ مَفْهُومُهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ.


25873- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ- قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.


25874- 15- (3) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً- وَ لَيَالِيهِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رَضَاعٌ.


أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ رَضَعَ كُلَّ يَوْمٍ رَضْعَةً.


25875- 16- (4) قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.


25876- 17- (5) قَالَ وَ رُوِيَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ سَنَةً.


أَقُولُ: لَعَلَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ التَّقِيَّةُ لِاضْطِرَابِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ هُنَا وَ كَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.


25877- 18- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ


____________


(1)- ياتي في ذيل الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- المقنع 110.

(3)- المقنع 110.

(4)- المقنع 110.

(5)- المقنع 111، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

(6)- الكافي 5- 439- 9، و التهذيب 7- 313- 1296، و الاستبصار 3- 194- 701 و أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

التالي ص 376/562 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...