وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 398 من 625

صفحة
[صفحة 361]

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ


(1) 1 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ

25831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ (3)- فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى النِّسَاءَ اللَّاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ- وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ- وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.


25832- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا يَحِلُّ- لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ (6) فَقَالَ- إِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ- الَّتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ-


____________


(1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

(2)- الكافي 5- 387- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(3)- الأحزاب 33- 52.

(4)- النساء 4- 23.

(5)- الكافي 5- 391- 8.

(6)- الأحزاب 33- 52.

التالي ص 398/625 — الأصلية 361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...