وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 410 من 625

صفحة
[صفحة 373]

25857- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّضَاعِ- فَقَالَ يَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.


وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (2).


25858- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ.


25859- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِي الرَّضَاعِ وَ كَذَا كُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي (6).


____________


(1)- التهذيب 7- 292- 1225.

(2)- التهذيب 7- 292- 1226.

(3)- التهذيب 7- 292- 1227.

(4)- التهذيب 7- 323- 1332، و أورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 3 و في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، و ما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الأناث في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان.

(6)- ياتي في أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب.

التالي ص 410/625 — الأصلية 373 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...