وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 420 من 625

صفحة
[صفحة 383]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى- وَ كَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ- حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.


أَقُولُ: هَذَا التَّقْدِيرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيَانِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ يَرْوَى الطِّفْلُ وَ يَتْرُكَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ

25888- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.


25889- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.


التالي ص 420/625 — الأصلية 383 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...