وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · الصفحة الأصلية 435 / داخلي 422 من 549

صفحة
[صفحة 435]

قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا- فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.


26023- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ- يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.


26024- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ يَعْرِفُ تَوْبَتَهَا- قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ- فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.


مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (3).


26025- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ- وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ سَرَقَ ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ.


26026- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ- أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا- قَالَ نَعَمْ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ.


____________

(1)- التهذيب 7- 326- 1343، و الاستبصار 3- 165- 600، و قد مر في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 327- 1348، و الاستبصار 3- 168- 614.

(3)- الفقيه 3- 418- 4457.

(4)- الفقيه 3- 417- 4456.

(5)- قرب الاسناد 108.

التالي الأصلية 435داخلي 422/549 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...