وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 455 من 725

صفحة
____________


(1)- النساء 4- 23.


(2)- الكافي 5- 421- 4.


(3)- في المصدر و لا هم.


(4)- الكافي 5- 447- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.


(5)- الفقيه 3- 410- 4431.


(6)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.


(7)- ياتي في الباب 1 من أبواب مما يحرم بالرضاع و في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.


[صفحة 363]

(1) 2 بَابُ تَحْرِيمِ الْبِنْتِ وَ إِنْ نَزَلَتْ


25835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ- إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ- أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا الْحَدِيثَ.


25836- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (عَنْ) (4) أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع)فِي حَدِيثٍ فِي الرَّضَاعِ قَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ- مَا حَلَّ لَكَ مِنْهُنَّ شَيْءٌ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.

التالي ص 455/725 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...