وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 473 من 625

صفحة
[صفحة 430]

بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا- فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا- امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا- فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرَأَتُهُ- وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ.


26008- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا- أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ.


26009- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِيجُهُ- وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا- ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا- فَلَيْسَ يُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِكَاحَ ابْنَتِهَا- إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ- لَا يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا كَانَ هَكَذَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا

26010- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ


____________


(1)- التهذيب 7- 329- 1352، و الاستبصار 3- 165- 603، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 94- 222، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(2)- التهذيب 7- 329- 1353، و الاستبصار 3- 166- 604، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 95- 225.

(3)- تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 و في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.

(6)- التهذيب 7- 282- 1194، و الاستبصار 3- 163- 593.

التالي ص 473/625 — الأصلية 430 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...