وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 476 من 1383

صفحة

(5)- الباب 115 فيه 5 أحاديث.


(6)- الكافي 5- 525- 2.


(7)- في المصدر الخزاز.


208


قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ (1).


25446- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ- قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ- إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ- أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا- وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزُ كَفَّهَا.

التالي ص 476/1383 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...