(2)- في نسخة" لا باس" و في التهذيب و بعض نسخ الكافي" لا ينبغي" و في بعضها" لا باس" و احتمال صحة النسختين و تعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة و للثانية خفية، و يمكن أن يوجه بان المراد إنما كان المنع أي الكراهة عند نزول الآية لأن بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، و أما الآن فقد انتفت الحكمة و المفسدة لأن كل من قدر على تزويج الأمة قدر على تزويج الحرة، و قد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة و القدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة و بقي أكثر الاماء بغير زوج و الله أعلم" منه قده" هامش المخطوط.
(3)- النساء 4- 25.
(4)- التهذيب 7- 334- 1372.
(5)- التهذيب 7- 334- 1371، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 116- 260، و تفسير العياشي 1- 235- 97، و أورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم.