وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 535 من 625

صفحة
[صفحة 486]

الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً- قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ- حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا- إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.


26157- 11- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ- يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى- فَقَالَ لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (3)- وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ (4)- يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.


26158- 12- (5) وَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ- أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ- وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.


____________


(1)- التهذيب 7- 290- 1218.

(2)- تفسير العياشي 1- 232- 78 باختلاف.

(3)- البقرة 2- 222.

(4)- النساء 4- 23.

(5)- تفسير العياشي 1- 232- 79.

التالي ص 535/625 — الأصلية 486 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...