وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 537 من 568

صفحة
[صفحة 535]

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ (1) كَرِهَ مُنَاكَحَةَ أَهْلِ الْحَرْبِ.


26278- 7- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الْمُحْصَنٰاتُ- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ (3) قَالَ- رَوَى أَبُو الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ مَنْسُوخٌ- بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ (4)- وَ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ (5).


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ هُنَا (7) وَ فِي الْمَوَارِيثِ (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوِ الْمُتْعَةِ أَوِ الِاسْتِدَامَةِ أَوْ نِكَاحِ الْأَمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ (9) وَ غَيْرُهُ (10) لِمَا يَأْتِي (11) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


____________


(1)- في المصدر أن عليا ((عليه السلام)).

(2)- مجمع البيان 2- 162.

(3)- المائدة 5- 5.

(4)- البقرة 2- 221.

(5)- الممتحنة 60- 10.

(6)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.

(7)- ياتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 16 من أبواب ميراث الأزواج، و تقدم ما ظاهره المنافاة في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به و في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح، و تقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و ياتي حكم المرتد في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد.

(9)- الاستبصار 3- 179- 652، الاستبصار 3- 180- 653، الاستبصار 3- 180- 655.

(10)- التذكرة 2- 645، و رياض المسائل 2- 105، 106.

(11)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.

التالي ص 537/568 — الأصلية 535 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...