تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 683 من 1688
صفحة
لأن تحريم الرجل بعض نسائه أو بعض الملاذّ بسبب أو لغير سبب ليس بقبيح و لا داخل في جملة الذنوب و لا يمتنع أن يكون خرج هذا القول مخرج التوجع له(ص)إذ بالغ في إرضاء أزواجه و تحمل في ذلك المشقة و لو أن إنسانا أرضى بعض نسائه بتطليق بعضهن لجاز أن يقال له لم فعلت ذلك و تحملت فيه المشقة و إن كان لم يفعل قبيحا و لو قلنا إنه(ص)عوتب على ذلك لأن ترك التحريم كان أفضل من فعله لم يمتنع لأنه يحسن أن يقال لتارك النفل لم لم تفعله و لم عدلت عنه و لأن تطييب قلوب النساء مما لا تنكره العقول.
و اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت علي حرام (3) و قال أصحابنا إنه لا يلزم به شيء و وجوده كعدمه و إنما أوجب الله فيه الكفارة لأن النبي(ص)كان حلف أنه لا يقرب جاريته أو لا يشرب الشراب المذكور فأوجب الله عليه أن يكفر عن يمينه و يعود إلى استباحة ما كان حرمه و بين أن