الرجوع
الرئيسية
وسائل الشيعة
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 120 من 561
<
استماع
>
»»
×1
+
−
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
انتقال للصفحة
[صفحة 120]
- بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1).
26677- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا- قَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (4)
. 26678- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا- فَقَالَ يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَ هُوَ زِنًا.
26679- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ- قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى تَفْصِيلِ الْحَالِ فِي الْمُصَاهَرَةِ (7) وَ فِي
____________
(1)- النساء 4- 25.
(2)- الكافي 5- 479- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النكاح.
(3)- التهذيب 7- 348- 1424، و الاستبصار 3- 219- 794.
(4)- النساء 4- 25.
(5)- الكافي 5- 479- 2.
(6)- التهذيب 7- 335- 1373.
(7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
التالي
صفحة 120 من 561
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...