وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 123 من 556

[صفحة 127]

يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.


قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَرَاهُ غَيْرُنَا وَ مِمَّا يَشْنَعُ عَلَيْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى قَالَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ حُرّاً لِمَا يَأْتِي (1) أَقُولُ: وَ يَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّقِيَّةِ.


26701- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهَا لِزَوْجِهَا- فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ- قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِيَ حَمَلَتْ مِنْكَ فَهِيَ لَكَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُ- هَذَا بِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.


26702- 9- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ خَيَّرْتُكَ- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ حَلَّ لَهُ بَيْعُهَا- حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.


أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي التَّحْلِيلِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).


____________

(1)- ياتي في الحديث 8 من هذا الباب.

(2)- التهذيب 7- 243- 1060، و الاستبصار 3- 137- 493.

(3)- مسائل علي بن جعفر- 120- 69.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- ياتي في الأبواب 34، 35، 36، 37 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 127داخلي 123/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...