وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 160 / داخلي 156 من 556

[صفحة 160]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (1).


26787- 2- (2) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ- هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا- وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).


(6) 51 بَابُ تَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَبْدِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَيْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً

26788- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا- فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً- وَ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا- قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً مُدْرِكاً بَعْدَ ذَلِكَ.


____________

(1)- الفقيه 3- 473- 4652.

(2)- الكافي 5- 485- 2.

(3)- التهذيب 8- 205- 725.

(4)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق.

(6)- الباب 51 فيه حديث واحد.

(7)- الكافي 5- 493- 1.

التالي الأصلية 160داخلي 156/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...