وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 207 من 556

[صفحة 212]

مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.


26920- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ- فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا- وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا- وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا- لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا.


وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


26921- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ (5)- الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا- فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.


26922- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ


____________

(1)- الكافي 5- 407- 9، و أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

(2)- مستطرفات السرائر- 36- 53.

(3)- التهذيب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878.

(4)- الكافي 5- 406- 7.

(5)- كذا في الكافي يتزوج و صوابه يزوج و يمكن حمله على الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).

(6)- الكافي 5- 407- 10، و أورده في الحديث 1 من الباب 5، و ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوكالة، و في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النكاح.

التالي الأصلية 212داخلي 207/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...