وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 270 من 556

[صفحة 275]

ص مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ- قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ (1)- قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (3).


(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَسَرَّى وَ لَا يُطَلِّقَهَا لَمْ يَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا وَ كَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِكَ لَمْ يَنْعَقِدْ

27078- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَ رَضِيَتْ أَنَّ ذَلِكَ مَهْرُهَا- قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ- لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَّا عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ مِثْلَهُ (6).


____________

(1)- الأحزاب 33- 50.

(2)- مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(3)- تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح.

(4)- الباب 20 فيه 6 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 381- 9.

(6)- التهذيب 7- 365- 1479، و الاستبصار 3- 231- 834.

التالي الأصلية 275داخلي 270/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...