وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 30 / داخلي 26 من 556

[صفحة 30]

الْحَيِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِي بِالْجَمَالِ- فَمَالَ قَلْبِي إِلَيْهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً- لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ- قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ(ع)تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)أُشَاوِرُهُ فِي الْمُتْعَةِ- وَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِينَ أَنْ أَتَمَتَّعَ- فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْيِي سُنَّةً وَ تُمِيتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ- وَ إِيَّاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ- وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِي قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ- فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَى حَلَالٍ- فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِيَ جَارَةٌ- وَ أَخَافُ عَلَيْكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا- وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِيرَانِنَا- فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّى عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَى السُّلْطَانِ- وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِيساً- وَ أَعَاذَنِي اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَيِّدِي.


26441- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا يَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (3).


(4) 10 بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

26442- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ


____________

(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 87- 200.

(2)- تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- ياتي في الباب 44 من أبواب حد الزنا.

و تقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب 8 من هذه الأبواب.


(4)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.

(5)- الكافي 5- 462- 2، و أورده عن الكافي و التهذيب باسناد آخر في الحديث 5 من الباب 3، و الحديث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النكاح.

التالي الأصلية 30داخلي 26/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...