وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 336 من 561

[صفحة 336]

أَقُولُ: كَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِينَةِ ذِكْرِ الْمِيرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِيفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْيِينِ الْمَهْرِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1).


(2) 60 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ

27232- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوكاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا- قَالَ فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ لَوْ كَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).


____________

(1)- تقدم في الحديث 2، 3 من الباب 21 و في الأحاديث 4، 7، 8، 11، 20، 21، 22 من الباب 58 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج.

(2)- الباب 60 فيه حديث واحد.

(3)- التهذيب 8- 210- 745، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.

(4)- تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد.

التالي صفحة 336 من 561 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...