وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 465 من 556

[صفحة 470]

فَغَابَتْ بِهِ حِيناً- ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ- مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ- فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ- وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى- فَقَالَ(ع)عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ (1) كَالَّذِي قَبْلَهُ.


27610- 3- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ (4).


(5) 81 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّى يُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ يَصِيرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

27611- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ (7)- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي


____________

(1)- التهذيب 8- 115- 399.

(2)- الكافي 6- 52- 4.

(3)- تقدم في الباب 29 من أبواب أحكام الاجارة.

(4)- ياتي في الباب 29 من أبواب موجبات الضمان.

(5)- الباب 81 فيه 7 أحاديث.

(6)- الكافي 6- 45- 4، و التهذيب 8- 104- 352، و الاستبصار 3- 320- 1138، و تفسير العياشي- 120- 380.

(7)- البقرة 2- 233.

التالي الأصلية 470داخلي 465/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...