وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 519 من 556

[صفحة 524]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعِدَدِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي الْوَصَايَا (3).


(4) 10 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

27757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأُمِّ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).


27758- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (10)


____________

(1)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما يدل عليه بعمومه.

(2)- ياتي في الباب 32 من أبواب العدد و في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الباب 99 من أبواب الوصايا.

(4)- الباب 10 فيه حديثان.

(5)- الكافي 6- 115- 10، و التهذيب 8- 152- 526، و الاستبصار 3- 345- 1233.

(6)- الفقيه 3- 510- 4789.

(7)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 و في الباب 4 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي في الباب 11 من هذه الأبواب.

(9)- التهذيب 8- 152- 528، و الاستبصار 3- 346- 1235.

(10)- الفقيه 3- 510- 4790.

التالي الأصلية 524داخلي 519/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...