وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 51 من 556

[صفحة 55]

قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِغَيْرِهِ- فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ- يَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.


26519- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ كَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ- فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ.


26520- 5- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَايِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ- فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ دِينِ رَسُولِهِ- إِنَّمَا دِينُهُ أَنْ يُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كِتَابِهِ- وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْهُمَا- فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ- فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَى كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ- نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَيَا عَلَى مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ- كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (3)- إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِي الْأَجَلِ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرِ- أَوْ مَا أَحَبَّا فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ- مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِيهِ وَ زَادَا فِي الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا- فَإِنْ مَضَى آخِرُ يَوْمٍ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ- وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ- فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً- وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ- فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً- وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِينَ- بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ كُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً-


____________

(1)- الفقيه 3- 464- 4605، و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 و قطعة منه في الحديث 9 من الباب 21، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.

(2)- بصائر الدرجات- 553، مختصر بصائر الدرجات- 85.

(3)- النساء 4- 24.

التالي الأصلية 55داخلي 51/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...