وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 53 من 556

[صفحة 57]

ذَلِكَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا- بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ يَزِيدُهَا بَعْدَ مَا يَمْضِي الْأَجَلُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا وَ فِي الْعِدَدِ (2).


(3) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِيَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِكَ

26524- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِي صِيغَةِ الْمُتْعَةِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى شَهْرٍ- ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِهِ فَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ شَرْطُهُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَهَا فِي أَجْرِهَا وَ يَزْدَادَ فِي الْأَيَّامِ- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ الَّتِي شَرَطَ عَلَيْهَا- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي شَرْطٍ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْأَيَّامِ- ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِيداً.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).


____________

(1)- تقدم ما يدل على الحكم الأول في الحديث 2 من الباب 10 و في الباب 22 من هذه الأبواب، و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 29 من الباب 1 و في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(2)- ياتي ما يدل على الحكم الأول في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب و في أكثر أحاديث أبواب العدد.

(3)- الباب 24 فيه حديث واحد.

(4)- الكافي 5- 458- 2.

(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

(6)- التهذيب 7- 268- 1153.

(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 18 و الباب 23 من هذه الأبواب.

(8)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 57داخلي 53/556 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...