(1)- نولك أن تفعل كذا، أي- حقك و ينبغي لك" الصحاح 5- 1836".
(2)- التهذيب 8- 172- 598، و الاستبصار 3- 357- 1281.
(3)- التهذيب 8- 172- 599، و الاستبصار 3- 358- 1282.
(4)- التهذيب 8- 172- 600، و الاستبصار 3- 358- 1283.
(5)- في المصدر زيادة- عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(6)- تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(7)- التهذيب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284، و أورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، و عنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.