وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 118 من 608

صفحة
[صفحة 112]

26658- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ- كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.


أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي أَمْثَالِهِ (2).


26659- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ حُرَّتَيْنِ لَا يَزِيدُ.


26660- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ- إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ- وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.


26661- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ- قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.


26662- 10- (6) قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ (8).


____________


(1)- التهذيب 8- 211- 752، و الاستبصار 3- 213- 774.

(2)- تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.

(3)- التهذيب 8- 211- 753.

(4)- التهذيب 8- 211- 755، و الاستبصار 3- 214- 778.

(5)- الفقيه 3- 452- 4565.

(6)- الفقيه 3- 429- 4488.

(7)- التهذيب 8- 211- 754.

(8)- تقدم في الحديث 2 من الباب 1 و في البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

التالي ص 118/608 — الأصلية 112 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...