وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 146 من 608

صفحة
[صفحة 139]

أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَيْهِ جَارِيَةُ امْرَأَتِهِ- إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ- قَالَ يَسْتَحِلُّ ذَلِكَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ:- إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا مَضَى قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).


(2) 39 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ

26732- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ- فَيَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ.


26733- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(5) فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مَمْلُوكَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ- فَكَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ- مَخَافَةَ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَحَلِّلْ خَادِمَكَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَطِيبَ اللَّبَنُ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (6).


____________


(1)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب، و في الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و في الباب 46 من أبواب حد الزنا، و في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.

(2)- الباب 39 فيه حديثان.

(3)- الكافي 5- 470- 12.

(4)- الكافي 5- 470- 13.

(5)- في نسخة زيادة- قال" هامش المخطوط".

(6)- ياتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد.

التالي ص 146/608 — الأصلية 139 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...