(2)- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 43، و ما يدل على جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(3)- ياتي في الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 و في الحديث 4 من الباب 7 و الباب 9 و في الحديث 1 من الباب 22 و الحديث 1 من الباب 24 و الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 2 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 5- 380- 5، و أورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح.