وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 244 من 608

صفحة
[صفحة 230]

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا- وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (2) أَقُولُ: قَوْلُهُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ إِمَّا أَنْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَيْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ يُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ يُحْمَلَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَيْبِ الْمَرْأَةِ.


26963- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ (4) عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا- فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ- فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.


26964- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنْ أَتَى امْرَأَةً (6) مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.


____________


(1)- التهذيب 7- 430- 1714، و الاستبصار 3- 250- 896.

(2)- الفقيه 3- 550- 4894.

(3)- الكافي 5- 411- 9، و الفقيه 3- 551- 4897، و التهذيب 7- 429- 1711، و الاستبصار 3- 250- 898.

(4)- التاخيذ- سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته (الصحاح 2- 559).

(5)- الكافي 5- 412- 10.

(6)- في نسخة- امرأته" هامش المخطوط".

التالي ص 244/608 — الأصلية 230 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...