وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 309 من 608

صفحة
[صفحة 289]

لَهُ شَيْءٌ فَعَلَى الْأَبِ- ضَمِنَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ- إِذَا كَانَ هُوَ أَنْكَحَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ.


27108- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَيَجُوزُ طَلَاقُ أَبِيهِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَى مَنِ الصَّدَاقُ- قَالَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَى الْغُلَامِ- إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَى الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَنْ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى خَادِمٍ وَ بَيْتٍ (2) وَ فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (3) وَ فِي حُكْمِ الصَّغِيرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَيْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (4) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (5).


(6) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

27109- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ- وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ- قَالَ خَالَفَتِ (8) السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ- فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ- وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ-.


____________


(1)- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى- 135- 349.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

(3)- تقدم في الحديث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النكاح.

(4)- تقدم في الحديث 3 من الباب 7 و في الباب 12 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(5)- تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب.

(6)- الباب 29 فيه حديث واحد.

(7)- الفقيه 3- 425- 4475.

(8)- في المصدر- خالف.

التالي ص 309/608 — الأصلية 289 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...