وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 376 من 562

صفحة
[صفحة 379]

حَدَثَةٌ وَ هِيَ عَذْرَاءُ- وَ هِيَ حَامِلٌ فِي تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَيْراً- وَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَى حَالِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)نَشَدْتُكَ اللَّهَ- هَلْ كُنْتَ تُهَرِيقُ عَلَى فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ (1) فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) إِنَّ لِكُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَيْنِ ثَقْبٌ يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ- وَ ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ- وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ مَاءُ الرَّجُلِ- فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ- حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَيْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَيْنِ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ- وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ- وَ لَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِكَ وَلَدَهَا- فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.


27351- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَكَحَهَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَحَمَلَتْ- فَزَعَمَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا وَ أَنْكَرَ حَمْلَهَا- فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ- هَلِ اقْتَضَّكِ الشَّيْخُ وَ كَانَتْ بِكْراً- فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَيْهَا- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّيْنِ- سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِيضِ- فَلَعَلَّ الشَّيْخَ كَانَ يَنَالُ مِنْهَا- فَسَالَ مَاؤُهُ فِي سَمِّ الْحَيْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ- فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ- فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِي قُبُلِهَا- مِنْ غَيْرِ وُصُولٍ إِلَيْهَا بِالاقْتِضَاضِ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْحَمْلُ لَهُ- وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَى عُقُوبَتَهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَهُ (3)- فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَى قَضَائِهِ.


____________


(1)- قوله- (قال- نعم) لم يرد في المخطوط و لا المصدر، و لكن ورد في متن المصححة الثانية، و كتب فوقها-" كذا".

(2)- إرشاد المفيد- 112.

(3)- أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد" منه قده".

التالي ص 376/562 — الأصلية 379 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...