وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 416 من 608

صفحة
[صفحة 4]
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَتِهِ (4)


. (5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِنْكَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا


27368- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ- اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا- وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِي فَلَمَّا أَتَى لِذَلِكَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِي- قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْكِرْهُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَخَرَجَ جَوَابُهَا يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ- وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا- فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي قُدْرَتِهِ- شَرْطُهُ عَلَى الْجَارِيَةِ شَرْطٌ عَلَى اللَّهِ-


____________


(1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

(2)- الكافي 6- 17- 1.

(3)- التهذيب 7- 436- 1737.

(4)- الفقيه 3- 560- 4925، و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الباب 19 فيه حديث واحد.

(6)- كمال الدين- 500- 25، باختلاف.

التالي ص 416/608 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...