وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 42 من 608

صفحة
[صفحة 39]

عَلَى غَيْرِ الْمُتْعَةِ (1) وَ الْأَخِيرُ يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.


(2) 14 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا

26472- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ (4) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ (5)- فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.


مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).


26473- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ- بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.


26474- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ- وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَمَةِ الرَّجُلِ (10).


____________


(1)- تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(2)- الباب 14 فيه 3 أحاديث.

(3)- الكافي 5- 464- 4.

(4)- في المصدر زيادة- الرجل.

(5)- في نسخة من التهذيب زيادة- بغير اذنها (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 7- 258- 1116، و الاستبصار 3- 219- 797.

(7)- التهذيب 7- 257- 1114، و الاستبصار 3- 219- 795.

(8)- التهذيب 7- 258- 1115، و الاستبصار 3- 219- 796.

(9)- تقدم في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة.

(10)- ياتي في الباب 15 و 29 من أبواب نكاح العبيد.

التالي ص 42/608 — الأصلية 39 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...