وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 484 من 1414

صفحة

26879- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ- فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا- أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يَكُونُ حَدُّ الزَّانِي- إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.


____________


(1)- الباب 75 فيه حديث واحد.


(2)- التهذيب 8- 208- 735.


(3)- تقدم في الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح.


(4)- الباب 76 فيه حديثان.


(5)- التهذيب 8- 208- 737، و أخرجه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب حد الزنا.


(6)- التهذيب 8- 208- 738.

التالي ص 484/1414 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...