وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 548 من 608

صفحة
[صفحة 508]

مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ- إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ- لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ- قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَيَغْذُوَ (1) وَلَدُهُ- قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْيَهُودِ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (2) وَ غَيْرِهَا (3).


____________


(1)- في المصدر- فتغذو.

(2)- تقدم في الحديث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النكاح.

(3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء.

التالي ص 548/608 — الأصلية 508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...