وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 553 من 608

صفحة
[صفحة 511]

27718- 5- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً- قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِيثَ.


27719- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ (3)- قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا مَعَ كِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.


27720- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص) فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ- فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ قَالَ يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ- وَ يُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا- قَالَتْ فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِيثَ.


27721- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَارِيَةً كَانَتْ لِإِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ فَقَالَ- أَحْسِنْ إِلَيْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا- قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اكْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِيثَ.


27722- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


____________


(1)- الكافي 5- 510- 1، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الكافي 5- 512- 7.

(3)- الطلاق 65- 7.

(4)- الكافي 5- 511- 2، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح.

(5)- الكافي 5- 511- 4، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.

(6)- الفقيه 3- 105- 3424.

التالي ص 553/608 — الأصلية 511 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...