وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الحادي والعشرون 21 · صفحة 751 من 1414

صفحة
إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا.


27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ- فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ- إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَى نَفْيِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَ خِيَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَيْرِهِمَا (6).

التالي ص 751/1414 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...