وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 105 من 431

[صفحة 109]

تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ- وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا- وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ- طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قِيلَ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ- فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.


28142- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ (2) فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا- ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ- ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ- مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشُهُودٍ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً- لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا- كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا- فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ- مَا لَمْ يُطَلِّقْهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا- بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً- لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى- وَ لَا يَنْقَضِي الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ- وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ- وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ


____________

(1)- الكافي 6- 66- 4، و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.

(2)- في الاستبصار- العدة" هامش المخطوط".

التالي الأصلية 109داخلي 105/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...