وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 145 من 431

[صفحة 149]

قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى- قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا شَهْرٌ- قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً- وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا- وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا- ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ- هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ- الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا- قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).


(6) 21 بَابُ كَرَاهَةِ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِيرَاثَ

28245- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ:


____________

(1)- التهذيب 8- 72- 240، و الاستبصار 3- 300- 1062.

(2)- مر في الأحاديث 6 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.

(3)- مر في البابين 1 و 5 من هذه الأبواب.

(4)- تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات الطلاق و في الحديث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.

(5)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 و في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب العدد.

(6)- الباب 21 فيه 4 أحاديث.

(7)- الكافي 6- 123- 12، و التهذيب 8- 77- 261، و الاستبصار 3- 304- 1080، و الفقيه 3- 546- 4880، و أورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.

التالي الأصلية 149داخلي 145/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...