وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 147 من 431

[صفحة 151]

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِيّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَى سَنَةٍ مَا لَمْ يَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا إِلَّا فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

28249- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ- وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ- وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ- فَقَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.


28250- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ- فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ- قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ لِمَا يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ تَخْصِيصُ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ الرَّجْعِيَّةِ.


____________

(1)- الباب 22 فيه 15 حديثا.

(2)- الكافي 6- 122- 7 و الكافي 7- 134- 5، و أورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(3)- الكافي 6- 123- 11، و أورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.

(4)- التهذيب 8- 79- 268، و الاستبصار 3- 304- 1081.

(5)- الفقيه 3- 546- 4882.

(6)- ياتي في الحديث 9 من هذا الباب، و في الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 36 من أبواب العدد.

التالي الأصلية 151داخلي 147/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...