وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 209 من 440

[صفحة 209]

لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.


وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).


28407- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا الْحَدِيثَ.


أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مَتْرُوكَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَوْ عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَنْبَغِي حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَى مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً (4).


28408- 19- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ- فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَيْضُ قَذَفَتْهُ- قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ- إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا.


____________

(1)- قرب الاسناد- 110.

(2)- التهذيب 8- 82- 280، و الاستبصار 3- 332- 1180.

(3)- مر في أحاديث هذا الباب.

(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.

(5)- مجمع البيان 1- 326، و أورد نحوه في الحديث 4 من الباب 14، و في الحديث 1 من الباب 15، و في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

التالي صفحة 209 من 440 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...