وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 222 / داخلي 217 من 431

[صفحة 222]

قَالَ: الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.


(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

28439- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


28440- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ- مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ (5)- قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ- الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ.


وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ (6).


____________

(1)- الباب 24 فيه حديثان.

(2)- الكافي 6- 101- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الحيض.

(3)- التهذيب 8- 165- 575، و الاستبصار 3- 356- 1276.

(4)- مجمع البيان 2- 326.

(5)- البقرة 2- 228.

(6)- تقدم في الباب 47 من أبواب الحيض، و في الباب 25 من أبواب عقد النكاح، و في الباب 10 من أبواب المتعة، و تقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق.

التالي الأصلية 222داخلي 217/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...