وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 254 / داخلي 249 من 431

[صفحة 254]

صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَوْ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (1) فِي عِدَّتِهَا- قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً.


أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ غَيْرِهَا (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).


(5) 38 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِيعاً أَجْزَأَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ

28527- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ- فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ- فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ- كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ- وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ- قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا- تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً- فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ قَالَ- تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.


28528- 2- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ


____________

(1)- في المصدر- تتزوج.

(2)- تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(3)- تقدم ما يدل على بعض المقصود بالمعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة، و في الباب 54 من أبواب المهور.

(4)- ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات.

(5)- الباب 38 فيه حديثان.

(6)- الكافي 6- 150- 1، و أورده عن التهذيب و الفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(7)- الكافي 6- 151- 2.

التالي الأصلية 254داخلي 249/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...