وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 268 / داخلي 263 من 431

[صفحة 268]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).


(2) 46 بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكَةَ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

28564- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ- أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ- وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ- عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).


28565- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ- إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (6).


____________

(1)- التهذيب 8- 158- 548.

(2)- الباب 46 فيه حديثان.

(3)- الكافي 6- 176- 4.

(4)- التهذيب 8- 91- 312.

(5)- الكافي 6- 175- 2.

(6)- تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر.

التالي الأصلية 268داخلي 263/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...