وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 333 من 431

[صفحة 339]

(1) 21 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ يَقَعْ

28742- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي- فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا (3).


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (4).


____________

(1)- الباب 21 فيه حديث واحد.

(2)- الفقيه 3- 535- 4847، و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الأبواب.

(3)- في المصدر- عليها.

(4)- الكافي 6- 159- 27.

التالي الأصلية 339داخلي 333/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...