وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 350 / داخلي 343 من 431

[صفحة 350]

عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ- وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا- وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.


28764- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ- وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- أَوْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا- ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.


28765- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا- فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ- وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ- وَ قَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ- وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا- وَ لَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (4)- فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ- وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ- أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.


28766- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ


____________

(1)- الكافي 6- 131- 3.

(2)- التهذيب 8- 2- 2، و الاستبصار 3- 253- 905.

(3)- الكافي 6- 132- 7.

(4)- في المصدر زيادة- فاذا مضت أربعة أشهر.

(5)- التهذيب 8- 8- 24، و الاستبصار 3- 254- 911.

التالي الأصلية 350داخلي 343/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...