وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 394 / داخلي 386 من 431

[صفحة 394]

أَقُولُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَا وَقَعَ الْحِنْثُ فِيهِ أَوْ مَا كَانَ مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطٍ كَحُصُولِ شِفَاءِ الْمَرِيضِ وَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْحِنْثُ مُرَادٌ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الْكَفَّارَةُ.


28874- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْكَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَكِبَهُ- قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) (2) إِلَّا قَالَ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً- أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.


28875- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ(ع)يَا مَوْلَايَ نَذَرْتُ- أَنْ أَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا- فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَخْرَجٍ- وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ- فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ- فَكَتَبَ يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً.


أَقُولُ: جَمَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ (4) وَ مَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ (5) وَ مَا يَأْتِي (6) بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إِنْ كَانَ صَوْماً وَجَبَ بِالْحِنْثِ كَفَّارَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ هُوَ حَسَنٌ وَ مَا تَضَمَّنَ الصَّدَقَةَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَجْزِ عَمَّا زَادَ لِمَا مَرَّ (7) أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ.


____________

(1)- التهذيب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188.

(2)- في المصدر- و لا أعلم.

(3)- التهذيب 2- 335- 1383 و التهذيب 4- 329- 1026 نحوه.

(4)- راجع السرائر- 361، و الارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد 1- 266، و رسائل الشريف المرتضى 1- 246- 63.

(5)- تقدم في الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب.

(6)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب، و في الأبواب 10 و 19 و 25 من أبواب النذر و العهد.

(7)- مر في الأحاديث 1- 7 من هذا الباب.

التالي الأصلية 394داخلي 386/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...