(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- هذان الخبران متفقان. و ذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، و لم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. و متى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، و لا عنها زوجها، و لم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكفي
إلا بنفي الولد. انتهى فتدبر." منه. قده".
(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.
(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.
(5)- التهذيب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339، و أورد نحوه عن الكافي و الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(6)- مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
(7)- التهذيب 8- 190- 662، و الاستبصار 3- 376- 1341.