وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 433 / داخلي 424 من 431

[صفحة 433]

28965- 4- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ (2).


أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3).


(4) 13 بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَيْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَى وَلَدَهَا لَكِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَكَلَتْ حَتَّى تَضَعَ

28966- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى- وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا- فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ- فَقَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ- وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى.


وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (6).


28967- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ.


____________

(1)- الفقيه 4- 52- 5079.

(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال الصدوق- هذان الخبران متفقان. و ذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، و لم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. و متى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، و لا عنها زوجها، و لم تحل له أبدا، لأن اللعان لا يكفي

إلا بنفي الولد. انتهى فتدبر." منه. قده".


(3)- تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب.

(4)- الباب 13 فيه 3 أحاديث.

(5)- التهذيب 8- 190- 660، و الاستبصار 3- 375- 1339، و أورد نحوه عن الكافي و الفقيه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(6)- مر في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(7)- التهذيب 8- 190- 662، و الاستبصار 3- 376- 1341.

التالي الأصلية 433داخلي 424/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...