وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · الصفحة الأصلية 107 / داخلي 103 من 431

[صفحة 107]

تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا- فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ- مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي نَحْوَهُ (1).


28139- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ- تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ- فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِيَ- لَمْ يَجُزْ- ذَلِكَ الطَّلَاقُ- إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ- فَإِذَا مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا- إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ- فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْتُ- وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ- مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا- وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ- وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ- وَ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا- وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.


أَقُولُ: قَوْلُهُ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِالتَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ هَدْمُ تَأْثِيرِ الطَّلَاقِ فِي تَحْرِيمِ التَّاسِعَةِ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4) عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ كَوْنُهُ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ لَا مِنَ الْحَدِيثِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ.


____________

(1)- ياتي في الحديث 8 من الباب 3 من هذه الأبواب.

(2)- الفقيه 3- 495.

(3)- مضى في الأحاديث 3، 4، 7 من هذا الباب.

(4)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.

التالي الأصلية 107داخلي 103/431 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...